قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1976م

بإنشاء ديوان المحاسبة

 

 

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

 

أصــدرنا القانــون الآتي :-

 

 

 

 

الفصل الأول

التعريف بالديوان

 

مادة (1)

 

 

 

 

تنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بالمجلس الوطني الاتحادي ويقوم الديوان بمهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة . ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية ، وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته الداخلية . وتكون عاصمة الدولة مقراً للديوان ، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له في الإمارات الأعضاء في الاتحاد .

 

 

 

 

مادة (2)

 

 

 

يشكل ديوان المحاسبة من رئيس الديوان يعاونه نائب الرئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين .

وتبين اللائحة الداخلية القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان ومستخدميه وبوجه خاص شروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والأحكام المتعلقة بتأديبهم وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في قانون ونظم الخدمة المدنية ، ويحدد عدد الوظائف في ميزانية الديوان سنوياً .

 

 

 

 

مادة (3)

 

 

 

يتكون الديوان من عدد الإدارات والمراقبات . تبين اللائحة الداخلية كيفية تنظيمها واختصاصاتها وأسلوب العمل فيها .

 

 

 

 

الفصل الثاني

اختصاصات الديوان

 

مادة (4)

 

 

 

يمارس الديوان الرقابة المالية على الجهات الآتية :-

 

 

الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية .

1-

 

 

المجلس الوطني الاتحادي .

2-

 

 

المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة .

3-

 

 

الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية .

4-

 

 

أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها .

5-

 

 

وللديوان بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة أن يمارس الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في الإمارة وكذلك مالية الهيئات والمؤسسات التابعة لها وجميع الشركات التي يكون للإمارة حصة لا تقل 25% من رأسمالها أو التي تضمن حكومة الإمارة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية .

 

 

 

 

مادة (5)

 

 

 

يمارس الديوان على الأموال المشار إليها في المادة الأولى رقابة مسبقة ورقابة لاحقة وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون .

 

 

 

 

مادة (6)

 

 

 

يخضع لرقابة الديوان المسبقة - كل مشروع اتفاق أو عقد يتعلق بالأشغال العامة والتوريد والإيجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو ترتيب التزامات عليها وذلك إذا بلغت قيمة الاتفاق أو العقد الواحد 500 ألف درهم فأكثر ، وأياً كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد . ولا يجوز بحال من الأحوال تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان المسبقة .

 

 

 

 

مادة (7)

 

 

 

يباشر الديوان رقابته المالية على مشروع الاتفاق أو العقد المشار إليه في المادة السابقة ويبلغ الجهة المختصة بالنتيجة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ استلامه أوراق العقد أو الاتفاق والمستندات المتعلقة به ولا يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال هذا الميعاد من المستندات والإستفسارات . وتمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن الاعتمادات المخصصة في الميزانية تسمح بالتعاقد وأن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد طبقت وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأن مشروع الاتفاق أو العقد بما حواه من شروط وأحكام يتفق مع القوانين المالية ويؤمن المصلحة المالية للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة .

 

 

 

 

مادة (8)

 

 

 

إذا لم يخطر الديوان الجهة المختصة بنتيجة البت في مشروع الاتفاق أو العقد خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة ، كان للجهة المختصة أن تبرم الاتفاق أو العقد وذلك دون إخلال بحق الديوان في ممارسة الرقابة اللاحقة بالنسبة إلى العقد أو الاتفاق بعد إبرامه .

 

 

 

 

مادة (9)

 

 

 

إذا اعترض الديوان على مشروع العقد أو الاتفاق ولم تر الجهة المختصة الأخذ باعتراضه ، فعليها إعلام الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالحجج التي تستند إليها . فإذا أصر رئيس الديوان على رأي الديوان ، وجب عرض الأمر على الوزير المختص أو من يمارس اختصاصه في الجهة المعنية للنظر فيه . فإذا كان للوزير رأي مغاير لرأي رئيس الديوان ، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان . ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس ، على أنه إذا كان قرار المجلس مخالفاً لرأي رئيس الديوان وجب على رئيس الديوان أن يتقدم بتقرير مفصل عن الواقعة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بقبول العقد أو الاتفاق . ويعرض هذا التقرير على المجلس الوطني الاتحادي في أول جلسة تالية لوصوله .

 

 

 

 

مادة (10)

 

 

 

يمارس الديوان في مجال الرقابة اللاحقة ، الاختصاصات التالية :-

 

 

التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها . ويقوم الديوان في سبيل ذلك بالتدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من صحة حساب تلك المستحقات وللتثبت من أن المتحصل هو المستحق قانوناً ومن أن العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت بصورة نظامية وأصولية وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية .

 

1-

 

 

 

التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية التقديرية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها ، قد تمت طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية والحسابية وأحكام الميزانية . وفي سبيل ذلك يقوم الديوان بوجه خاص بالتحقق من أن الاعتمادات قد استعملت بلا إسراف وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وأن التصرفات المالية قد تمت طبقاً للقوانين واللوائح المالية والحسابية وأحكام الميزانية .

 

2-

 

 

 

 

مراقبة جميع حسابات خارج الميزانية ( حسابات التسوية ) من أمانات وسلف وحسابات جارية للتحقق من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .

 

3-

 

 

مراقبة القروض التي تبرمها الأشخاص المعنوية العامة وذلك للتأكد من :-

4-

 

 

سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض .

أ-

 

 

 

التحقق من توريد أصل القرض وفوائده وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

 

ب-

 

 

 

أما القروض التي تبرمها الدولة ، فتكون رقابة الديوان مقصورة بالنسبة إليها على ما ورد في الفقرة (ب) سالفة الذكر .

 

 

 

 

 

مراقبة استثمار الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة لأموالها وذلك للتحقق من مدى سلامة الأوجه التي تستثمر فيها تلك الأموال ومدى ملائمة العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك .

 

5-

 

 

 

مراقبة حسابات المستودعات والمخازن وقيودها والتدقيق في دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها وكذلك التحقق من سلامة عمليات الجرد السنوي ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو تلفها واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانتها والقواعد اللازمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات والمخازن.

 

6-

 

 

 

مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية الواردة في الخطة وذلك للتحقق من سلامة استعمال الاعتمادات المقررة لتلك المشروعات في الميزانية ومما إذا كان إنجاز المشروعات المذكورة قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها وجاء محققاً للأهداف المحددة في الخطة مع بيان أسباب الانحراف والقصور .

 

7-

 

 

 

فحص الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان فضلاً عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتشغيل والمتاجرة لمؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي الخاضعة لرقابته والمستندات المؤيدة لها للتعرف على حقيقة مركزها المالي وتحديد مدى سلامة عوائدها وتحديد حقوق الدولة والأشخاص المعنوية العامة قبلها والتزاماتها تجاهها ، وللديوان أيضاً فحص تقارير مراقبي حساباتها .

 

8-

 

 

جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود .

9-

 

 

 

مادة (11)

 

 

 

يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي :

 

 

الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والتحقيق فيها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها .

1-

 

 

دراسة وفحص مختلف القوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية وأسلوب سير العمليات المالية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها و اقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة .

 

2-

 

 

 

مادة (12)

 

 

 

يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل حساب من الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان تعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية .

 

ويقدم هذا التقرير ، قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي ويبلغ إلى كل من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء . وإذا كان التقرير يتعلق بمؤسسة أو شركة وجب تبليغه أيضاً إلى مجلس إدارة المؤسسة وإلى الجمعية العمومية للشركة قبل انعقادها لإقرار الميزانية والحسابات الختامية بثلاثين يوماً .

 

ويجوز لهذه المجالس جميعها دعوة رئيس الديوان أو نائبه لحضور جلستها التي تناقش فيها تقارير الديوان وله أن يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة .

 

ولرئيس الديوان كذلك أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية عن القضايا التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة إطلاع السلطات المسؤولة عليها .

 

 

 

 

الفصـل الثالث

في مباشرة الاختصاصات ومؤيدات الرقابة

 

مادة (13)

 

 

 

يمارس الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بطريقتي التدقيق والتفتيش ، وله أن يقوم بالتفتيش على الهيئات الخاضعة لرقابته من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات المعنية ذاتها .

 

وتكو ن الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها الديوان والتي لا يجوز إطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها.

 

 

 

 

مادة (14)

 

 

 

للديوان حق التدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على الوجه الأكمل .

 

 

 

 

مادة (15)

 

 

 

تجرى عمليات التدقيق في مقر الديوان أو في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها .

 

 

 

 

مادة (16)

 

 

 

يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية ويخضعون بسبب ذلك لتفتيش الديوان ومراقبته. على أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقرير بشأن الإجراءات أو التصرفات المنسوبة إليهم ، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى المجلس الوطني الاتحادي ويبلغ إلى كل من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء .

 

 

 

 

مادة (17)

 

 

 

يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات . وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات ، وأن تلبي طلبات الديوان ، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت أو أهملت في تحصيلها - وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها .

 

 

 

 

مادة (18)

 

 

 

يكتفي من أجل إثبات صرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقراراً موقعاً منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات .

 

 

 

 

مادة (19)

 

 

 

تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ، ما يأتي :-

 

 

 

مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح.

 

1-

 

 

مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة الديوان .

 

2-

 

 

كل تصرف أو إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة ، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو إلحاق ضرر بالأموال التي تشملها الرقابة أو تأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية .

 

3-

 

 

اختلاس الأموال التي تشملها الرقابة أو إساءة الائتمان عليها .

 

4-

 

 

الارتباط بنفقات غير ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة .

 

5-

 

 

عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته .

 

6-

 

 

عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول . ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

 

7-

 

 

التأخر ، دون مبرر ، في إبلاغ الديوان ، خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر بما تتخذه جهة الإدارة المختصة من عقوبات في شأن المخالفات المالية التي يبلغها الديوان إليها أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذها ، وبوجه عام كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الأكمل .

 

8-

 

 

 

مادة (20)

 

 

 

يتولى الديوان التحقيق في المخالفة المالية سواء كانت تلك المخالفة مما كشفه الديوان ، أو كشفته جهة الإدارة . ويتخذ رئيس الديوان بشأنها أحد القرارات التالية :-

 

 

 

حفظ الأوراق إذا كان الفعل يشكل مخالفة مالية أو ثبت عدم ارتكاب الموظف لها.

 

1-

 

 

إحالة الأوراق إلى جهة الإدارة لفرض العقوبة التأديبية التي يراها الديوان على المخالف إذا كان توقيع هذه العقوبة مما يدخل ضمن اختصاص تلك الجهة . وعلى الجهة الإدارية أن تصدر قرارها ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق ، بفرض العقوبة التأديبية التي طالبها الديوان بفرضها ، وأن تبلغ رئيس الديوان بالقرارات التي اتخذتها في شأن المخالفات المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذه القرارات.

 

2-

 

 

رفع الدعوى أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيها بمراعاة القواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ، وقانون الخدمة المدنية وكذلك القواعد والإجراءات الواردة في اللائحة الداخلية .بما لا يتعارض وأحكام القانونين المشار إليهما .

 

3-

 

 

ويعتبر مجلس التأديب المشكل طبقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى جميع المخالفات المالية المحالة إليه من الديوان - محكمة القانون العام ، وذلك أياً كانت الجهة التي يتبعها مرتكب المخالفة .