الأخبار
ت
نبذة عن ديوان المحاسبة

(1) التعريف بالديوان بالاستيناد إلى المادة

تنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بالمجلس الوطني الاتحادي ويقوم الديوان بمهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة . ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية ، وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته الداخلية . وتكون عاصمة الدولة مقراً للديوان ، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له في الإمارات الأعضاء في الاتحاد .

المادة الرابعة. اختصاصات الديوان

يمارس الديوان الرقابة المالية على الجهات الآتية :-

1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية .

2. المجلس الوطني الاتحادي .

3. المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة .

4. الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25% أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية .

5. أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء إلى الديوان بمراقبتها .

وللديوان بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة أن يمارس الرقابة المالية على الدوائر الحكومية في الإمارة وكذلك مالية الهيئات والمؤسسات التابعة لها وجميع الشركات التي يكون للإمارة حصة لا تقل 25% من رأسمالها أو التي تضمن حكومة الإمارة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية . .

مجال عملنا

ييتولى ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة الرقابة على جميع الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه ، وتهدف رقابته إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية .

لذلك فهو يقوم بمراقبة جميع الوزارات والإدارات العامة الاتحادية والمؤسسات العامة والشركات أو الهيئات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية ، فضلاً عن الهيئات التي يراقبها الديوان بتكليف من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء ، كما يمكن للحكومات المحلية في الإمارات أن تخضع لرقابته بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة .

هذا ويقوم الديوان برقابته هذه بصورة رقابة مرافقة ، تفتيش أو متابعة لتنفيذ العقود ولا سيما تلك المتعلقة بالمشروعات الإنمائية ، ويمارس رقابة لاحقة على الإيرادات العامة والنفقات العامة وحسابات خارج الميزانية وحسابات القروض والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية لكل الهيئات الخاضعة لرقابته ، فضلاً عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات التشغيل والمتاجرة المتعلقة بهيئات القطاع الاقتصادي وذلك لتحديد المركز المالي الحقيقي لتلك الهيئات وتقويم مدى سلامة إدارتها لأموالها ، وما تحصل عليه من عوائد نتيجة ذلك .

والديوان يمارس هذا النوع من الرقابة وفقاً لخطة عمل سنوية يستعمل الديوان وسائل ناجحة لمتابعة تنفيذها . وقد وفر الديوان لموظفيه الفنيين جميع الوسائل اللازمة لقيامهم برقابتهم على أتم صورة وأدق وجه ومنها أنه كفل لهم الحق بالمطالبة ، والإطلاع على كل سجل أو مستند أو ورقة يرون من الضروري الإطلاع عليها من أجل قيامهم برقابتهم .

تأسيس الديوان

لقد نص دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 على إنشاء ديوان للمحاسبة على المستوى الاتحادي . وبناءً على هذا النص الدستوري صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 متضمناً إنشاء هذا الديوان الذي كفل له القانون جميع الضمانات اللازمة للمحافظة على استقلاله عن السلطة التنفيذية من النواحي الوظيفية والعضوية والمالية ، وعهد إليه بمهمة الرقابة المالية الخارجية في الدولة ، وألحقه بالمجلس الوطني الاتحادي الذي يمارس السلطة التشريعية في البلاد .

أهدافنا

ييهدف ديوان المحاسبة إلى أعلى مستوى من التدقيق و من أجل تنفيذ ذلك باتقان فانه يقوم بـ:

1. التحقق من مشروعية وسلامة إدارة الأموال العامة ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية

2. تحديد المركز المالي الحقيقي لهيئات القطاع الاقتصادي وتقويم مدى سلامة إدارتها لأموالها

3. التحقق من سلامة عمليات الجرد السنوي ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكديس المواد المخزونة أو تلفها واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانتها والقواعد اللازمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات والمخازن.

4. الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والتحقيق فيها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل علاجها

حقوق الطبع محفوظة - ديوان المحاسبة 2008