|
|
لقد
نص دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 على إنشاء ديوان للمحاسبة على
المستوى الاتحادي . وبناءً على هذا النص الدستوري صدر القانون الاتحادي رقم (7)
لسنة 1976 متضمناً إنشاء هذا الديوان الذي كفل له القانون جميع الضمانات اللازمة
للمحافظة على استقلاله عن السلطة التنفيذية من النواحي الوظيفية والعضوية
والمالية ، وعهد إليه بمهمة الرقابة المالية الخارجية في الدولة ، وألحقه
بالمجلس الوطني الاتحادي الذي يمارس السلطة التشريعية في البلاد . |
|
|
|
أهداف
ونطاق رقابة الديوان وأساليبها : |
|
|
|
يتولى
ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة الرقابة على جميع الأموال العامة
وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه ، وتهدف
رقابته إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات
الإنمائية . |
|
|
|
لذلك
فهو يقوم بمراقبة جميع الوزارات والإدارات العامة الاتحادية والمؤسسات العامة
والشركات أو الهيئات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة فيها
بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من
الربح أو تقدم لها إعانة مالية ، فضلاً عن الهيئات التي يراقبها الديوان بتكليف
من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء ، كما يمكن للحكومات
المحلية في الإمارات أن تخضع لرقابته بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة . |
|
|
|
هذا
ويقوم الديوان برقابته هذه بصورة رقابة مرافقة ، تفتيش أو متابعة لتنفيذ
العقود ولا سيما تلك المتعلقة بالمشروعات الإنمائية ، ويمارس رقابة لاحقة على
الإيرادات العامة والنفقات العامة وحسابات خارج الميزانية وحسابات القروض
والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية لكل الهيئات الخاضعة لرقابته ،
فضلاً عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات التشغيل
والمتاجرة المتعلقة بهيئات القطاع الاقتصادي وذلك لتحديد المركز المالي الحقيقي
لتلك الهيئات وتقويم مدى سلامة إدارتها لأموالها ، وما تحصل عليه من عوائد نتيجة
ذلك . |
|
|
|
والديوان
يمارس هذا النوع من الرقابة وفقاً لخطة عمل سنوية يستعمل الديوان وسائل ناجحة
لمتابعة تنفيذها . وقد وفر الديوان لموظفيه الفنيين جميع الوسائل اللازمة
لقيامهم برقابتهم على أتم صورة وأدق وجه ومنها أنه كفل لهم الحق بالمطالبة ،
والإطلاع على كل سجل أو مستند أو ورقة يرون من الضروري الإطلاع عليها من أجل
قيامهم برقابتهم . |
|
|
|
هذا
وتمتد رقابة الديوان لتشمل إلى جانب رقابتي المشروعية والمحاسبة رقابة الأداء
بعناصرها الثلاثة الكفاءة والاقتصاد والفعالية التي خطا الديوان خطوات جيدة في
ممارستها فضلاً ، عن أحقية الديوان في مساءلة جميع الموظفين الذي يرتكبون
مخالفات مالية بحيث يتولى الديوان التحقيق في تلك المخالفات ويتخذ رئيس الديوان
بعد اطلاعه على مذكرة التحقيق أحد القرارات التالية : |
|
|
|
(1) |
حفظ
الأوراق إذا كان الفعل لا يشكل مخالفة مالية أو ثبت عدم ارتكاب الموظف له. |
|
|
|
(2) |
إحالة
الأوراق إلى جهة الإدارة لفرض العقوبة التأديبية التي يراها الديوان على المخالف
إذا كانت العقوبة خفيفة ومما تفرضه تلك الجهة عادة . |
|
|
|
(3) |
رفع
الدعوى ، في الأحوال الأخرى ، أمام مجلس التأديب للمخالفات المالية الذي يتم تشكيله
لهذا الغرض ويشارك الديوان في عضويته بأحد كبار موظفيه . |
|
|
|
|
|
|
|
|
يقدم
رئيس الديوان تقريراً سنوياً حول كل حساب ختامي من حسابات الهيئات الخاضعة
لرقابته إلى المجلس الوطني الاتحادي وإلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لكل
مؤسسة أو شركة أو جمعية خاضعة لرقابته وذلك بالإضافة إلى تقريره العام السنوي
إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يبين فيه مدى النشاط المبذول في مراقبة كل سنة
مالية وماهية الملاحظات التي كشفها والنتائج والتوصيات التي توصل إليها . ويعتبر
هذا التقرير أداة ووثيقة هامة في معالجة حركة الإصلاح الإداري والمالي في الدولة
وتبلغ هذه التقارير جميعها إلى كل من المجلس الأعلى الاتحادي ورئيس الدولة ومجلس
الوزراء . |
|
|